Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 1, halaman 416

  1. كتاب البيع
  2. ٥٥٩ - صيغة الإيجاب والقبول
  3. ٥٩٨ - صاحب الأرض أحق بالطلول التي يجني منها النحل

٥٩٧ - ملك ما يتولد من الأرض قبل حيازتها (¬١):

- قال ابن مفلح: (ولا يملك ماءٌ عِدٌّ (¬٢) وكلأٌ ومعدنٌ جارٍ بملك أرض قبل حيازته «و: هـ»، فلا يجوز بيعه «و: هـ»، كأرض مباحة «ع» فلا يدخل في بيع، بل مشترٍ أحقُّ به، وعنه: يملكه فيجوز بيعه، لأنّه متولدٌ من أرضه كالنتاج «و: ش م» في أرض عادة ربِّها ينتفع بها، لا أرض بور، وجوَّزه شيخنا في مُقطع محسوب عليه يريد تعطيلَ ما يستحقُّه من زرعٍ وبيع الماء) [الفروع ٤/ ٤١ (٦/ ١٦٨ - ١٦٩)] (¬٣).

٥٩٨ - صاحب الأرض أحق بالطلول التي يجني منها النحل:

- قال ابن مفلح: (والطلول التي يجنى منها النحل كالكلأ وأولى، ونحلُ ربِّ الأرضِ أحقُّ، فله منع غيره إن أضرَّ به. ذكره شيخنا) [الفروع ٤/ ٤٢ (٦/ ١٦٩)] (¬٤).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 1، ص 416 (SanadKitab #132619, hlm. urut 407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.