٥٩٧ - ملك ما يتولد من الأرض قبل حيازتها (¬١):
- قال ابن مفلح: (ولا يملك ماءٌ عِدٌّ (¬٢) وكلأٌ ومعدنٌ جارٍ بملك أرض قبل حيازته «و: هـ»، فلا يجوز بيعه «و: هـ»، كأرض مباحة «ع» فلا يدخل في بيع، بل مشترٍ أحقُّ به، وعنه: يملكه فيجوز بيعه، لأنّه متولدٌ من أرضه كالنتاج «و: ش م» في أرض عادة ربِّها ينتفع بها، لا أرض بور، وجوَّزه شيخنا في مُقطع محسوب عليه يريد تعطيلَ ما يستحقُّه من زرعٍ وبيع الماء) [الفروع ٤/ ٤١ (٦/ ١٦٨ - ١٦٩)] (¬٣).
٥٩٨ - صاحب الأرض أحق بالطلول التي يجني منها النحل:
- قال ابن مفلح: (والطلول التي يجنى منها النحل كالكلأ وأولى، ونحلُ ربِّ الأرضِ أحقُّ، فله منع غيره إن أضرَّ به. ذكره شيخنا) [الفروع ٤/ ٤٢ (٦/ ١٦٩)] (¬٤).