Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 1, halaman 443

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار
  3. ٦٣١ - عقود لا يثبت فيها خيار الشرط، ولا خيار المجلس

عينه لتوجه أيضًا، وأظنه مكتوبًا في موضع آخر. انتهى كلامه) [النكت على المحرر ١/ ٢٧٣].

٦٣٠ - خيار الشرط على إجارة تلي مدتها العقد:

- قال ابن مفلح: (قوله (¬١): «إلا خيار الشرط على إجارة تلي مدتها العقد» فيه وجهان:

أحدهما: لا يثبت لأنه يفضي إلى فوات بعض المنافع المعقود عليها، أو استيفائها في مدة الخيار، وكلاهما لا يجوز، وهو قول الشافعي، وله في الإجارة في الذمة قولان.

والثاني: يثبت، وهو قول أبي حنفية ومالك، لأنه عقد [معاوضة] (¬٢) يصح فسخه، كالإقالة، لم يشترط فيه القبض في المجلس، فهو كالبيع. قاله القاضي، واحترز بالأول عن النكاح، وبالثاني عن الصرف والسلم.

قال الشيح تقي الدين: أما النكاح فقد جعل بعض أصحابنا الخلع فيه كالإقالة، وأما القبض في المجلس فظاهر مذهب الشافعي: أن الإجارة في الذمة كالسلم في القبض فيمنعون هذا الوصف، والقاضي قد سلَّمه. انتهى كلامه) [النكت على المحرر ١/ ٢٧٢ (١/ ٤٠٦)].

٦٣١ - عقود لا يثبت فيها خيار الشرط، ولا خيار المجلس:

- قال ابن مفلح: (قوله (¬٣): «ولا يثبتان (¬٤) في باقي العقود».

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 1، ص 443 (SanadKitab #132619, hlm. urut 434)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.