Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih
Bab dan daftar isi:
باب الخيار
- ٦٢٥ - التفرق الذي يثبت به البيع
- ٦٢٦ - إسقاط الخيار
- ٦٢٧ - خيار الشرط يجوز في كل العقود
- ٦٢٨ - خيار الشرط في الإجارة
- ٦٢٩ - انتفاع المستأجر بالعين زمن الخيار
- ٦٣٠ - خيار الشرط على إجارة تلي مدتها العقد
- ٦٣١ - عقود لا يثبت فيها خيار الشرط، ولا خيار المجلس
- ٦٣٢ - الخيار في المساقاة والمزارعة والحوالة والسبق والشفعة
- ٦٣٣ - إذا أطلق الخيار
- ٦٣٤ - للبائع الفسخ في مدة الخيار ويرد الثمن
- ٦٣٥ - إذا فسخ أحدهما العقد في مدة الخيار، ولم يبلغ الآخر
- ٦٣٦ - إذا علق البائع عتق عبده ببيعه
- ٦٣٧ - إذا قال لعبده: إن أكلت لك ثمنا فأنت حر، فباعه بمكيل أو موزون أو غيرهما
- ٦٣٨ - النماء الحاصل زمن الخيار
- ٦٣٩ - تصرف المشتري زمن الخيار
- ٦٤٠ - إذا نفعه المبيع بنفسه لم يبطل خياره
- ٦٤١ - إذا تلف المبيع ــ حقيقة أو حكما ــ زمن الخيار