بنقد، ونقل ابن منصور: لا. اختاره ابن عقيل وشيخنا، وذكره رواية) [الفروع ٤/ ١٦٢ (٦/ ٣٠٨)] (¬١).
٦٧١ - حكم النَسَأ فيما لا يدخله ربا الفضل:
- قال ابن مفلح: (وما جاز تفاضله ــ كثياب وحيوان ــ يجوز النسأ فيه ... وعنه: يحرم، فعلة النسأ المالية، وعنه: يحرم إن بيع بجنسه، فالجنس أحد وصفي العلة فأثر، وعنه: متفاضلًا، اختاره شيخنا) [الفروع ٤/ ١٦٤ (٦/ ٣٠٩ - ٣١٠)] (¬٢).
٦٧٢ - حكم التصارف إذا كان في ذمتيهما نقدان مختلفان:
- قال ابن مفلح: (ويجوز اقتضاء نقد من آخر على الأصح، إن حضر