أحدهما والآخر في الذمة مستقر بسعر يومه، نص عليه، لخبر ابن عمر في بيع الإبل بالبقيع (¬١)، ولأنه قضاء فكان بالمثل، لكن هنا بالقيمة لتعذر المثل، وهل يشترط حلوله؟ على وجهين، وإن كانا في ذمتيهما فاصطرفا، فنصه: لا يصح، وخالفه شيخنا (¬٢)) [الفروع ٤/ ١٦٦ ــ ١٦٧ (٦/ ٣١٢)] (¬٣).
٦٧٣ - الكيمياء غش:
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: الكيمياء غش، وهي تشبيه المصنوع من ذهب أو فضة أو غيره بالمخلوق، باطلة في العقل، محرمة بلا نزاع بين علماء المسلمين، ثبت على الروباص (¬٤) أو لا، ويقترن بها كثيرًا السيمياء التي هي من السحر، والزجاج مصنوع لا مخلوق، ومن طلب زيادة المال بما حرمه الله: عوقب بنقيضه، كالمرابي، وهي أشد تحريمًا منه، ولو كانت حقًا مباحًا لوجب فيها خمس أو زكاة، ولم يوجب عالم فيها شيئًا، والقول بأن