قارون عملها (¬١) باطل، ولم يذكرها ويعملها إلا فيلسوف، أو اتحادي، أو ملك ظالم (¬٢)) [الفروع ٤/ ١٦٨ ــ ١٦٩ (٦/ ٣١٤ - ٣١٥)] (¬٣).
٦٧٤ - إذا باع شيئا نسيئة أو بثمن لم يقبضه ثم اشتراه بأقل مما باعه نقدا:
- قال ابن مفلح: (ولو باع شيئا نسيئة أو بثمن لم يقبضه ــ في ظاهر كلامه، وذكره القاضي وأصحابه والأكثر ــ ثم اشتراه بأقل مما باعه ــ قال أبو الخطاب والشيخ: نقدا، ولم يقله أحمد والأكثر ــ ولو بعد حلِّ أجله ــ نقله ابن القاسم وسندي ــ= بطل الثاني، نص عليه .... وذكر شيخنا: أنه يصح الأول إذا كان بتاتًا بلا (¬٤) مواطأة، وإلا بطلا، وأنه قول أحمد «و: هـ م») [الفروع ٤/ ١٧٠ (٦/ ٣١٥)] (¬٥).
٦٧٥ - مسألة العينة:
- قال ابن القيم: (وقال الإمام أحمد في «مسنده»: ثنا أسود بن عامر ثنا أبو بكر عن الأعمش عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا ضن الناس بالدينار والدرهم، وتبايعوا بالعينة، واتبعوا أذناب البقر، وتركوا الجهاد في سبيل الله: أنزل الله عليهم بلاء، فلا