Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 1, halaman 490

  1. كتاب البيع
  2. باب الرهن
  3. ٦٩٥ - إذا اختلف الراهن والمرتهن في قدر الدين وليس عندهما من يشهد

- وقال أيضا: (وقال حماد بن سلمة: شهدت إياس بن معاوية يقول في رجل ارتهن رهنا، فقال المرتهن: رهنته بعشرة. وقال الراهن: رهنته بخمسة، فقال: إن كان للراهن بينة أنه دفع إليه الرهن فالقول ما قال الراهن، وإن لم يكن له بينة يدفع (¬١) الرهن إليه، والرهن بيد المرتهن، فالقول ما قال المرتهن، لأنه لو شاء جحده الرهن.

قلت: وهذا قول ثالث في المسألة، وهو من أحسن الأقوال، فإن إقراره بالرهن ــ وهو في يده ولا بينة للراهن ــ دليل على صدقه، وأنه محق، ولو كان مبطلا لجحده الرهن رأسا، ومالك وشيخنا رحمهما الله يجعلان القول قول المرتهن، ما لم يزد على قيمة الرهن، والشافعي وأبو حنيفة وأحمد ﵏ يجعلون القول قول الراهن مطلقا) [الطرق الحكمية ٢٥].

- وقال أيضا: (إذا اختلف الراهن والمرتهن في قدره، فالقول قول المرتهن مع يمينه، ما لم يدع أكثر من قيمة الرهن عند مالك وأهل المدينة وخالفه الأكثرون، ومذهبه أرجح، واختاره شيخنا ﵀) [الطرق الحكمية ١٦٥] (¬٢).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 1، ص 490 (SanadKitab #132619, hlm. urut 481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.