Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 1, halaman 491

  1. كتاب البيع
  2. باب الضمان والكفالة
  3. ٦٩٧ - لصاحب الحق مطالبة المضمون والضامن معا أو أحدهما

باب الضمان [والكفالة] (¬١)

٦٩٦ - يصح بكل لفظ فهم منه الضمان عرفا:

- قال ابن مفلح: (وما قد يجب بلفظ: ضمين وكفيل وقبيل وحميل وصبير (¬٢) وزعيم ونحوه، لا: أؤدي أو أحضر، ويتوجه: بل بالتزامه، وهو ظاهر كلام جماعة في مسائل ... وقال شيخنا: قياسُ المذهبِ يصحُّ بكلِّ لفظٍ فُهم منه الضمان عُرفًا (¬٣)) [الفروع ٤/ ٢٣٨ (٦/ ٣٩٢)] (¬٤).

٦٩٧ - لصاحب الحق مطالبة المضمون والضامن معا أو أحدهما:

- قال ابن مفلح: (ويثبت في ذمتهما لمنعه الزكاة عليهما، وصحة هبته لهما، ولأن الكفيل لو قال: التزمت وتكفلت بالمطالبة دون أصل الدَّين= لم يصح «و»، وفي «الانتصار» وغيره: لا ذمة ضامن، لأن شيئًا لا يشغل محلين، ولربه مطالبتهما معا وأحدهما، ذكره شيخنا وغيره المذهب «و: هـ ش» حياة وموتا) [الفروع ٤/ ٢٣٨ (٦/ ٣٩٣)] (¬٥).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 1، ص 491 (SanadKitab #132619, hlm. urut 482)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.