Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 1, halaman 492

  1. كتاب البيع
  2. باب الضمان والكفالة
  3. ٧٠٠ - ضمان الحارس ونحوه، وتجار الحرب

٦٩٨ - ضمان السوق:

٦٩٩ - وحكم كتابته والشهادة به لمن لم ير جوازه:

- قال ابن مفلح: (ومنه ضمان السوق، وهو أن يضمن ما يلزم التاجر من دين، وما يقبضه من عين مضمونة. قاله شيخنا، قال: ويجوز كتابته والشهادة به لمن لم ير جوازه، لأنه محل اجتهاد) [الفروع ٤/ ٢٤٢ (٦/ ٣٩٧ - ٣٩٨)] (¬١).

٧٠٠ - ضمان الحارس ونحوه، وتجار الحرب:

- قال ابن مفلح: (واختار شيخنا صحة ضمان حارس ونحوه، وتجار حرب ما يذهب من البلد أو البحر، وأن غايته ضمان ما لم يجب، وضمان المجهول كضمان السوق، وهو أن يضمن الضامن ما يجب على التجار للناس من الديون، وهو جائز عند أكثر العلماء، كمالك وأبي حنيفة وأحمد، لقوله تعالى: ﴿وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ [يوسف: ٧٢]، ولأن الطائفة الواحدة الممتنعة من أهل الحرب التي ينصر بعضها بعضا تجري مجرى الشخص الواحد في معاهدتهم، فإذا شورطوا على أن تجارهم يدخلون دار الإسلام بشرط أن لا يأخذوا للمسلمين شيئا، وما أخذوه كانوا ضامنين له، والمضمون يؤخذ من أموال التجار= جاز ذلك، كما تجوز نظائره، ولهذا لما قال الأسير العقيلي للنبي ﷺ: يا محمد، علام أخذتني وسابقة الحاج ـ يعني ناقته ـ؟ قال: «بجريرة حلفائك من ثقيف»، فأسر النبي ﷺ هذا العقيلي وحبسه لينال بذلك من حلفائه مقصوده.

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 1، ص 492 (SanadKitab #132619, hlm. urut 483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.