Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 1, halaman 493

  1. كتاب البيع
  2. باب الضمان والكفالة
  3. ٧٠٢ - إذا كان المكفول في حبس الشرع فسلمه إليه فيه

قال: ويجب على ولي الأمر إذا أخذوا مالا لتجار المسلمين= أن يطالبهم بما ضمنوه، ويحبسهم على ذلك، كالحقوق الواجبة) [الفروع ٤/ ٢٤٢ - ٢٤٣ (٦/ ٣٩٨ - ٣٩٩)] (¬١).

٧٠١ - إذا تغيب المضمون فأمسك الضامن وغرم بسبب ذلك:

- قال ابن مفلح: (ولو تغيب (¬٢) مضمون ــ أطلقه شيخنا، وقيَّده أيضًا بقادر (¬٣) ــ فأمسك الضامن وغرم شيئًا بسبب ذلك، وأنفقه في حبس= رجع به على المضمون، قاله شيخنا) [الفروع ٤/ ٢٤٤ (٦/ ٤٠٠)] (¬٤).

٧٠٢ - إذا كان المكفول في حبس الشرع فسلمه إليه فيه:

- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: إن كان المكفول في حبس الشرع فسلمه إليه فيه= برئ، ولا يلزمه إحضاره منه إليه عند أحد من الأئمة، ويمكنه الحاكم من إخراجه ليحاكم غريمه ثم يرده، هذا مذهب الأئمة، كمالك وأحمد وغيرهما، وفي طريقة بعض أصحابنا: فإن قيل دلالته عليه وإعلامه بمكانه لا يعد تسليما، قلنا: بل يعد، ولهذا إذا دل على الصيد محرمًا كفَّر) [الفروع ٤/ ٢٥٠ (٦/ ٤٠٦)] (¬٥).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 1، ص 493 (SanadKitab #132619, hlm. urut 484)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.