Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 1, halaman 511

  1. كتاب البيع
  2. باب التفليس
  3. ٧٢٥ - إقرار المحجور عليه بعد الحجر

الحق في هذه المسألة!) [إعلام الموقعين ٤/ ٨ - ٩].

- وقال ابن مفلح: (وتصرفه قبل الحجر نافذ، نص عليه، مع أنه يحرم إن أضر بغريمه، ذكره الآدمي البغدادي، وقيل: لا ينفذ، ذكره شيخنا واختاره، وذكره أيضًا (¬١) رواية) [الفروع ٤/ ٢٩٨ ــ ٢٩٩ (٦/ ٤٦٤)] (¬٢).

٧٢٤ - يبيع الحاكم مال المفلس بثمن مثله المستقر في وقته أو أكثر:

- قال ابن مفلح: (يلزم الحاكم قسمة ماله على الغرماء إذا كان من جنس الدين، وإلا باعه على الفور ــ لأن ذمته لم تخرب، بخلاف الميت ــ بلا إذنه، ولا يباع إلا بثمن مثله المستقرِّ في وقته، أو أكثر، ذكره شيخنا وغيره) [الفروع ٤/ ٣٠٤ (٦/ ٤٧١)] (¬٣).

٧٢٥ - إقرار المحجور عليه بعد الحجر:

- قال ابن مفلح: ( ... وعنه: بلى (¬٤) إن أضاف إلى إقراره قبل الحجر، أو أدانه عامل قبل قراضه، قاله شيخنا) [الفروع ٤/ ٣٠٧ (٦/ ٤٧٣)].

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 1، ص 511 (SanadKitab #132619, hlm. urut 502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.