Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 1, halaman 512

  1. كتاب البيع
  2. باب الحجر
  3. ٧٢٩ - الحاكم العاجز

باب الحجر

٧٢٦ - إذا نوزع المحجور عليه لحظه في الرشد:

- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: وإن نوزع في الرشد، فشهد شاهدان قبل، لأنه قد يعلم بالاستفاضة، ومع عدمها له اليمين على وليه أنه لا يعلم رشده، ولو تبرع وهو تحت الحجر فقامت بينة برشده نفذ) [الفروع ٤/ ٣١٣ (٧/ ٧)] (¬١).

٧٢٧ - إذا أنفق قدرا زائدا على المصلحة في مباح فهو من الإسراف:

- قال ابن مفلح: (قال ابن عقيل وجماعة: ظاهر كلام أحمد: أن التبذير والإسراف ما أخرجه في الحرام، لقوله: لو أن الدنيا لقمة، فوضعها الرجل في فيِّ أخيه، لم يكن إسرافًا. قال في «النهاية»: أو صدقة تضر بعياله، أو كان وحده، ولم يثق بإيمانه [غائلته] (¬٢)، وقال شيخنا: أو مباح قدرا زائدًا على المصلحة) [الفروع ٤/ ٣١٤ (٧/ ٨)] (¬٣).

٧٢٨ - وإذا وصى ولي فسقه ظاهر إلى عدل:

٧٢٩ - والحاكم العاجز:

- قال ابن مفلح: (وولي صغير ومجنون أبٌ رشيد، قيل: عدل، وقيل:

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 1، ص 512 (SanadKitab #132619, hlm. urut 503)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.