Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 1, halaman 558

  1. كتاب الشركة
  2. باب الإجارة
  3. ٧٧٧ - إجارة الشاة للبنها

وإن حل دين لأن حلها مع تأخير استيفاء المنفعة ظلم. قاله شيخنا.

قال: وليس لناظر وقف ونحوه تعجيلها كلها إلا لحاجة، ولو شرطه: لم يجز، لأن الموقوف عليه يأخذ ما لا يستحقه الآن، كما يفرقون في الأرض المحتكرة إذا بيعت وورثت، فإن الحكر من الانتقال يلزم المشتري والوارث، وليس لهم أخذه من بائع وتركه في أصح قوليهم) [الفروع ٤/ ٤٢٦ (٧/ ١٤١ - ١٤٢)] (¬١).

٧٧٦ - إذا أنزاه على فرسه فنقص:

- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: ولو أنزاه على فرسه فنقص= ضمن نقصه) [الفروع ٤/ ٤٢٨ (٧/ ١٤٤)] (¬٢).

٧٧٧ - إجارة الشاة للبنها:

- قال ابن القيم: (وقد حكم الله سبحانه بصحة إجارة الظئر للبنها، وهو بمنزلة إجارة الشجر لثمرها، وطرد هذا ما جوَّزه مالك وغيره من إجارة الشاة والبقرة للبنها مدة معلومة، وهذا أحد الوجهين في مذهب أحمد،

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 1، ص 558 (SanadKitab #132619, hlm. urut 548)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.