Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 1, halaman 557

  1. كتاب الشركة
  2. باب الإجارة
  3. ٧٧٥ - ليس لناظر الوقف تعجيلها كلها إلا لحاجة

المعاوضة نوع من البيع أو شبيه به) [الفروع ٤/ ٤٢٠ ــ ٤٢١ (٧/ ١٣٤ - ١٣٥)] (¬١).

٧٧٣ - إذا استأجر دارا كل شهر بكذا ونحو ذلك:

- قال ابن مفلح: (ولو اكترى دارا كل شهر بكذا ونحو ذلك، ففي صحة العقد، وقيل: بعد الأول= روايتان، فإن صح ففسخ بعد دخول الثاني (¬٢)، وقال القاضي و «المحرر»: إلى تمام يوم، وقال الشيخ: أو قبله (¬٣)، وقال أيضًا وأبو الخطاب وشيخنا: بل قبله) [الفروع ٤/ ٤٢٣ (٧/ ١٣٧ - ١٣٩)].

٧٧٤ - لا تحل الأجرة المؤجلة بموت:

٧٧٥ - وليس لناظر الوقف تعجيلها كلها إلا لحاجة:

- قال ابن مفلح: (ولا تحل في أصح قولي العلماء مؤجلة بموت (¬٤)

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 1، ص 557 (SanadKitab #132619, hlm. urut 547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.