المعاوضة نوع من البيع أو شبيه به) [الفروع ٤/ ٤٢٠ ــ ٤٢١ (٧/ ١٣٤ - ١٣٥)] (¬١).
٧٧٣ - إذا استأجر دارا كل شهر بكذا ونحو ذلك:
- قال ابن مفلح: (ولو اكترى دارا كل شهر بكذا ونحو ذلك، ففي صحة العقد، وقيل: بعد الأول= روايتان، فإن صح ففسخ بعد دخول الثاني (¬٢)، وقال القاضي و «المحرر»: إلى تمام يوم، وقال الشيخ: أو قبله (¬٣)، وقال أيضًا وأبو الخطاب وشيخنا: بل قبله) [الفروع ٤/ ٤٢٣ (٧/ ١٣٧ - ١٣٩)].
٧٧٤ - لا تحل الأجرة المؤجلة بموت:
٧٧٥ - وليس لناظر الوقف تعجيلها كلها إلا لحاجة:
- قال ابن مفلح: (ولا تحل في أصح قولي العلماء مؤجلة بموت (¬٤)
Rujukan halaman ini:الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 1، ص 557 (SanadKitab #132619, hlm. urut 547)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.