Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 1, halaman 572

  1. كتاب الشركة
  2. باب الإجارة
  3. ٧٨٩ - وقت انقضاء المدة إذا آجره في أثناء الشهر

٧٨٦ - إجارة الدار على الكافر والفاسق والمبتدع:

انظر: ما تقدم في المسألة رقم (٦٠٢).

٧٨٧ - إجارة الإقطاع إذا انتقل لآخر:

٧٨٨ - وليس لوكيل مطلق الإيجار مدة طويلة:

- قال ابن مفلح: (وقد قال شيخنا فيمن استأجر أرضا من جندي وغرسها قصبا، ثم انتقل الإقطاع عن الجندي: إن الجندي الثاني لا يلزمه حكم الإجارة الأولى، وأنه إن شاء أن يؤجرها لمن له فيها القصب أو لغيره.

وليس لوكيل مطلق الإيجار مدة طويلة، بل العرف كسنتين ونحوهما. قاله شيخنا (¬١)) [الفروع ٤/ ٤٣٩ (٧/ ١٥٨ - ١٥٩)] (¬٢).

٧٨٩ - وقت انقضاء المدة إذا آجره في أثناء الشهر:

- قال ابن مفلح: (ولو آجره في أثناء شهر سنة فشهر بالعدد ثلاثين، نص عليه في نذر وصوم، وباقيها بالأهلة، وعنه: الجميع بالعدد، وكذا ما اعتبرت الأشهر فيه، كعدة، ونص عليهما في نذر، وعند شيخنا: إلى مثل تلك الساعة (¬٣)) [الفروع ٤/ ٤٤٠ (٧/ ١٥٩ - ١٦٠)] (¬٤).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 1، ص 572 (SanadKitab #132619, hlm. urut 562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.