٧٨٦ - إجارة الدار على الكافر والفاسق والمبتدع:
انظر: ما تقدم في المسألة رقم (٦٠٢).
٧٨٧ - إجارة الإقطاع إذا انتقل لآخر:
٧٨٨ - وليس لوكيل مطلق الإيجار مدة طويلة:
- قال ابن مفلح: (وقد قال شيخنا فيمن استأجر أرضا من جندي وغرسها قصبا، ثم انتقل الإقطاع عن الجندي: إن الجندي الثاني لا يلزمه حكم الإجارة الأولى، وأنه إن شاء أن يؤجرها لمن له فيها القصب أو لغيره.
وليس لوكيل مطلق الإيجار مدة طويلة، بل العرف كسنتين ونحوهما. قاله شيخنا (¬١)) [الفروع ٤/ ٤٣٩ (٧/ ١٥٨ - ١٥٩)] (¬٢).
٧٨٩ - وقت انقضاء المدة إذا آجره في أثناء الشهر:
- قال ابن مفلح: (ولو آجره في أثناء شهر سنة فشهر بالعدد ثلاثين، نص عليه في نذر وصوم، وباقيها بالأهلة، وعنه: الجميع بالعدد، وكذا ما اعتبرت الأشهر فيه، كعدة، ونص عليهما في نذر، وعند شيخنا: إلى مثل تلك الساعة (¬٣)) [الفروع ٤/ ٤٤٠ (٧/ ١٥٩ - ١٦٠)] (¬٤).