٧٩٠ - إذا وجد المستأجر العين معيبة:
- قال ابن مفلح: (وله الفسخ بعيب أو بانت معيبة، وهو ما يظهر به تفاوت الأجرة إن لم يزل بلا ضرر يلحقه، وقياس المذهب: أو الأرش، قال شيخنا: وإلا ورد (¬١) ضعفه على أصل أحمد بين) [الفروع ٤/ ٤٤٠ (٧/ ١٦١)].
٧٩١ - إذا تلفت المنفعة قبل استيفائها:
- قال ابن القيم: (قال شيخنا: اتفق العلماء على أن المنفعة في الإجارة إذا تلفت قبل التمكن من استيفائها= أنه لا تجب الأجرة) [زاد المعاد ٥/ ٨٣٣] (¬٢).
٧٩٢ - إذا ترك الأجير ما يلزمه بلا عذر فتلف بسببه:
- قال ابن مفلح: (الثالث (¬٣): عقد على منفعة في الذمة في شيء معين أو موصوف، كخياطة، ويشترط ضبطه بما لا يختلف، ويلزمه الشروع عقيب (¬٤) العقد، وإن ترك ما يلزمه ــ قال شيخنا: بلا عذر ــ فتلف بسببه= ضمن) [الفروع ٤/ ٤٤١ (٧/ ١٦٣)] (¬٥).