فإن لم يترك بالأجرة فيتوجه أن لا يبطل (¬١) بالوقوف مطلقًا، وتقدم في الصلح كلامه في «الفنون»، وهو هنا أولى، وقال معناه شيخنا (¬٢)،
فإنه قال فيمن احتكر أرضًا بنى فيها مسجدًا، أو بنى وقفه عليه: متى فرغت المدة وانهدم البناء= زال حكم الوقف وأخذوا أرضهم فانتفعوا بها، وما دام البناء