Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 1, halaman 589

  1. كتاب الشركة
  2. باب العارية
  3. ٨١٠ - إذا سلم شريك شريكه الدابة فتلفت بلا تفريط ولا تعد

قائمًا فيها فعليه أجرة المثل، كوقف علو ربع أو دار مسجدًا، فإن وقف علو ذلك لا يسقط حق ملاك السفل، كذا وقف البناء لا يسقط حق ملاك الأرض) [الفروع ٤/ ٤٧٢ (٧/ ٢٠٠ - ٢٠٢)] (¬١).

٨٠٩ - ضمان العارية:

- قال ابن مفلح: (العارية المقبوضة مضمونة، نص عليه، لأن النفع غير مستحق، بخلاف عبد موصى بنفعه، وقاسها جماعة على المقبوض على وجه السوم، فدل على رواية مخرجة، وهو متجه، وذكر الحارثي خلافًا: لا يضمن، وذكره شيخنا عن بعض أصحابنا، واختاره صاحب «الهدي» فيه، وعنه: بلى إن شرطه، اختاره أبو حفص وشيخنا) [الفروع ٤/ ٤٧٤ (٧/ ٢٠٤)] (¬٢).

٨١٠ - إذا سلم شريك شريكه الدابة فتلفت بلا تفريط ولا تعد:

- قال ابن مفلح: (ولو سلم شريك شريكه الدابة، فتلفت بلا تفريط ولا تعد، بأن ساقها فوق العادة (¬٣) ونحوه، لم يضمن. قاله شيخنا) [الفروع ٤/ ٤٧٧ (٧/ ٢٠٧ - ٢٠٨)] (¬٤).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 1، ص 589 (SanadKitab #132619, hlm. urut 579)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.