Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 1, halaman 604

  1. كتاب الشركة
  2. باب الشفعة
  3. ٨٤١ - شفعة الجار مع الشركة في الحقوق كالطريق ونحوه

باب الشفعة

٨٣٩ - إذا اكترى نصف حانوت جاره:

- قال ابن مفلح: (وذكر شيخنا وجها فيمن اكترى نصف حانوت جاره: للمكتري الأول الشفعة من الثاني) [الفروع ٤/ ٥٢٩ (٧/ ٢٦٨)].

٨٤٠ - العقار الذي تثبت فيه الشفعة:

- قال ابن مفلح: (وإنما تثبت في عقار (¬١) تجب قسمته، وعنه: أو لا (¬٢)، اختاره ابن عقيل وأبو محمد الجوزي وشيخنا) [الفروع ٤/ ٥٢٩ (٧/ ٢٦٨ - ٢٦٩)] (¬٣).

٨٤١ - شفعة الجار مع الشركة في الحقوق كالطريق ونحوه:

- قال ابن القيم: ( ... فأهل الكوفة: يثبتون شفعة الجوار، مع تميز الطرق والحقوق، وأهل المدينة: يسقطونها، مع الاشتراك في الطريق والحقوق، وأهل البصرة: يوافقون أهل المدينة، إذا صرفت الطرق، ولم يكن هناك اشتراك في حق من حقوق الأملاك، ويوافقون أهل الكوفة إذا اشترك

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 1، ص 604 (SanadKitab #132619, hlm. urut 594)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.