باب الشفعة
٨٣٩ - إذا اكترى نصف حانوت جاره:
- قال ابن مفلح: (وذكر شيخنا وجها فيمن اكترى نصف حانوت جاره: للمكتري الأول الشفعة من الثاني) [الفروع ٤/ ٥٢٩ (٧/ ٢٦٨)].
٨٤٠ - العقار الذي تثبت فيه الشفعة:
- قال ابن مفلح: (وإنما تثبت في عقار (¬١) تجب قسمته، وعنه: أو لا (¬٢)، اختاره ابن عقيل وأبو محمد الجوزي وشيخنا) [الفروع ٤/ ٥٢٩ (٧/ ٢٦٨ - ٢٦٩)] (¬٣).
٨٤١ - شفعة الجار مع الشركة في الحقوق كالطريق ونحوه:
- قال ابن القيم: ( ... فأهل الكوفة: يثبتون شفعة الجوار، مع تميز الطرق والحقوق، وأهل المدينة: يسقطونها، مع الاشتراك في الطريق والحقوق، وأهل البصرة: يوافقون أهل المدينة، إذا صرفت الطرق، ولم يكن هناك اشتراك في حق من حقوق الأملاك، ويوافقون أهل الكوفة إذا اشترك