Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 1, halaman 605

  1. كتاب الشركة
  2. باب الشفعة
  3. ٨٤١ - شفعة الجار مع الشركة في الحقوق كالطريق ونحوه

الجاران في حق من حقوق الأملاك، كالطريق وغيرها، وهذا هو الصواب، وهو أعدل الأقوال، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية) [إعلام الموقعين ٢/ ١٥٠].

- وقال أيضا: (إذا اشترى دارا أو أرضا وقد وقعت الحدود وصرفت الطرق بينه وبين جاره فلا شفعة فيها، وإن كانت الحدود لم تقع ولم تصرف الطرق بل الطريق واحدة ففيها الشفعة، هذا الأقوال (¬١) في شفعة الجوار، وهو مذهب أهل البصرة، وأحد الوجهين في مذهب الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام) [إعلام الموقعين ٣/ ٣٧٩ - ٣٨٠].

- وقال أيضا: ( ... بل شفعة الجوار عنده (¬٢) مما يسوغ القول بها، وفيها أحاديث صحاح لا ترد، ولهذا اختلف قوله فيها، فمرة نفاها، ومرة أثبتها، ومرة فصّل بين أن يشتركا في حقوق الملك ــ كالطريق والماء وغيره ــ وبين أن لا يشتركا في شيء من ذلك فلا يثبت، وهذا هو الصواب الذي لا ريب فيه، وبه تجتمع الأحاديث، وهو اختيار شيخ الإسلام) [إعلام الموقعين ٤/ ١٦٩].

- وقال ابن مفلح: (وقيل: وتثبت لجار، وحكاه القاضي يعقوب في «التبصرة» رواية، واختاره شيخنا مع الشركة في الطريق) [الفروع ٤/ ٥٢٩ (٧/ ٢٧٠)] (¬٣).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 1، ص 605 (SanadKitab #132619, hlm. urut 595)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.