Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 1, halaman 609

  1. كتاب الشركة
  2. باب الوقف
  3. ٨٤٩ - استئجار الوقف زيادة على شرط الواقف, وتغيره لمصلحة نفسه

باب الوقف

٨٤٧ - إذا فعل ما يدل على أنه أوقف ملكه:

- قال ابن مفلح: (يصح بفعل دال عليه عرفًا، كمن جعل أرضه مسجدًا أو مقبرة وأذن فيهما. نص عليه. قال شيخنا: أو أذن فيه وأقام) [الفروع ٤/ ٥٨١ (٧/ ٣٢٩)] (¬١).

٨٤٨ - إذا قال: قريتي اللتي بالثغر لموالي الذين به ولأولادهم:

٨٤٩ - واستئجار الوقف زيادة على شرط الواقف, وتغيره لمصلحة نفسه:

- قال ابن مفلح: (وصحح في رواية يعقوب وقف من قال: قريتي التي بالثغر لموالي الذين به، ولأولادهم، وقاله شيخنا.

وقال: إذا قال واحد أو جماعة: جعلنا هذا المكان مسجدًا أو وقفًا، صار مسجدًا ووقفا بذلك وإن لم يكملوا عمارته، وإذا قال كل منهم: جعلت ملكي للمسجد أو في المسجد ونحو ذلك، صار بذلك حقًا للمسجد.

وفي هذه المسألة قال شيخنا: ليس له أن يستأجر الوقف زيادة على شرط الواقف، ولا يغيره لمصلحة نفسه (¬٢)، بل إذا غيره لمصلحة نفسه: ألزم

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 1، ص 609 (SanadKitab #132619, hlm. urut 599)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.