Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih

  1. كتاب الشركة
  2. باب الوقف

Bab dan daftar isi:

باب الوقف

Baca bab ini

  1. ٨٤٧ - إذا فعل ما يدل على أنه أوقف ملكه
  2. ٨٤٨ - إذا قال: قريتي اللتي بالثغر لموالي الذين به ولأولادهم
  3. ٨٤٩ - استئجار الوقف زيادة على شرط الواقف, وتغيره لمصلحة نفسه
  4. ٨٥٠ - الوقف على نفسه
  5. ٨٥١ - حيلة لوقف الإنسان على نفسه إذا قيل بعدم صحته
  6. ٨٥٢ - اعتبار القربة في الوصية
  7. ٨٥٣ - إذا جعل الكفر أو الجهل شرطا في الاستحقاق
  8. ٨٥٤ - الوقف على الصوفية
  9. ٨٥٥ - أخذ الريع قبول
  10. ٨٥٦ - إذا رد نصيبه من الوقف ثم قبل
  11. ٨٥٧ - إذا شرط النظر له بعد موته فعزل نفسه أو فسق
  12. ٨٥٨ - لا نظر لغير الناظر معه
  13. ٨٥٩ - للحاكم ضم أمين إلى الناظر إن حصل منه تفريط أو كان متهما
  14. ٨٦٠ - إذا ثبت فسق الناظر ثم تاب
  15. ٨٦١ - إذا فرط سقط مما له بقدر ما فوته
  16. ٨٦٢ - ما يأخذه العامل إذا لم يسم له شيء
  17. ٨٦٣ - إذا أطلق النظر لحاكم دون تحديد المذهب
  18. ٨٦٤ - شرط الواقف النظر لذي مذهب معين دائما
  19. ٨٦٥ - إذا وقف لمدرس وفقهاء فمن الذي يقدر أعطياتهم؟
  20. ٨٦٦ - إذا تعطل مغل وقف مسجد سنة
  21. ٨٦٧ - إذا لم يقم العامل بوظيفته غيره من له الولاية
  22. ٨٦٨ - ليس للناس أن يولوا عليهم الفساق
  23. ٨٦٩ - محاسبة عمال الوقف والسؤال عن حالهم
  24. ٨٧٠ - مباشرة الإمام المحاسبة بنفسه
  25. ٨٧١ - سجل كتاب الوقف من الوقف
  26. ٨٧٢ - نفقة عمارة الوقف
  27. ٨٧٣ - ما يلزم العمل به من شروط الواقف وما لا يلزم
  28. ٨٧٤ - من قدر له الواقف شيئا فاستحق أكثر بموجب الشرع
  29. ٨٧٥ - معنى قول الفقهاء: نصوص الواقف كنصوص الشارع
  30. ٨٧٦ - الشروط المخالفة لما شرعه الله
  31. ٨٧٧ - مسألة
  32. ٨٧٨ - كل متصرف بولاية عليه التصرف وفق المصلحة الشرعية
  33. ٨٧٩ - أجرة الناظر
  34. ٨٨٠ - ما يأخذه الفقهاء من الوقف
  35. ٨٨١ - تولي الوظائف التي لها معلوم كبير ثم الاستنابة عليها بمعلوم يسير
  36. ٨٨٢ - الإنابة في أعمال الوقف
  37. ٨٨٣ - المستحق من ثمرة الوقف
  38. ٨٨٤ - إذا انتفت الشروط في الطبقة الأولى أو بعضهم لم تحرم الثانية
  39. ٨٨٥ - إذا قال: أولادي ثم أولادهم الذكور والإناث، ثم أولادهم الذكور من ولد الظهر فقط، ثم نسلهم وعقبهم
  40. ٨٨٦ - إذا قال: ومن مات عن غير ولد وإن سفل = فنصيبه لإخوته، ثم نسلهم وعقبهم
  41. ٨٨٧ - لا فرق بين العطف بالواو والفاء وثم
  42. ٨٨٨ - أزواجه من أهله ومن أهل بيته
  43. ٨٨٩ - الغلام الذي ليس له أب يعرف ببلاد الإسلام
  44. ٨٩٠ - أحوال استعمال المباحات
  45. ٨٩١ - مصرف الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن سبيل
  46. ٨٩٢ - إعطاء من صار مستحقا قبل القسمة
  47. ٨٩٣ - إذا قال: «ضع ثلثي حيث أراك الله»
  48. ٨٩٤ - الأشراف
  49. ٨٩٥ - بيع الوقف
  50. ٨٩٦ - نقل الوقف وتغييره
  51. ٨٩٧ - ما فضل من ريع الوقف
  52. ٨٩٨ - يد الواقف ثابتة على المتصل به ما لم تأت حجة
  53. ٨٩٩ - اتخاذ المسجد طريقا ونحو ذلك مما يمنع منه
  54. ٩٠٠ - اتخاذ المسجد مقيلا ومبيتا
  55. ٩٠١ - معنى قول الفقهاء: «يصح الوقف على أهل الذمة»