Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 1, halaman 613

  1. كتاب الشركة
  2. باب الوقف
  3. ٨٥٩ - للحاكم ضم أمين إلى الناظر إن حصل منه تفريط أو كان متهما

٨٥٧ - إذا شرط النظر له بعد موته فعزل نفسه أو فسق:

- قال ابن مفلح: (ومن شرط نظره له لم يعزله بلا شرط، وإن شرطه لنفسه ثم لغيره، أو فوضه إليه، أو أسنده، فوجهان، وللناظر بالأصالة (¬١) النصب والعزل، وكذا للناظر بالشرط ــ إن جاز للوكيل التوكيل ــ، ومن شرطه له إن مات (¬٢) فعزل نفسه، أو فسق فكموته، لأن تخصيصه للغالب. ذكره شيخنا) [الفروع ٤/ ٥٩٣ (٧/ ٣٤٤ - ٣٤٧)] (¬٣).

٨٥٨ - لا نظر لغير الناظر معه:

- قال ابن مفلح: (وللناظر التقرير في الوظائف، ذكروه في ناظر المسجد، وذكر في «الأحكام السلطانية»: أنه يقرِّر في الجوامع الكبار الإمام، ولا يتوقف الاستحقاق على نصبه (¬٤) إلا بشرط، ولا نظر لغيره معه. أطلقه الأصحاب، وقاله شيخنا) [الفروع ٤/ ٥٩٣] (¬٥).

٨٥٩ - للحاكم ضم أمين إلى الناظر إن حصل منه تفريط أو كان متهما:

- قال ابن مفلح: (وللحاكم النظر العام، فيعترض عليه إن فعل ما لا يسوغ، وله ضم أمين مع تفريطه أو تهمته يحصل به المقصود. قاله شيخنا وغيره) [الفروع ٤/ ٥٩٤ (٧/ ٣٩٤)] (¬٦).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 1، ص 613 (SanadKitab #132619, hlm. urut 603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.