٨٥٤ - الوقف على الصوفية:
- قال ابن مفلح: (ويصح على الصوفية، قال شيخنا: فمن كان منهم جماعا للمال، ولم يتخلق بالأخلاق المحمودة، ولا تأدب بالآداب الشرعية غالبًا، أو فاسقًا: لم يستحق ــ لا آداب وضعية (¬١) ــ وإن كان قد يجوز للغني مجرد السكنى) [الفروع ٤/ ٥٨٨ (٧/ ٣٣٩)] (¬٢).
٨٥٥ - أخذ الريع قبول:
- قال ابن مفلح: (وقيل: إذا كان على آدمي معين اشترط قبوله، كهبة، ووصية. قال شيخنا: فأخذ ريعه قبول) [الفروع ٤/ ٥٨٩ (٧/ ٣٤١)] (¬٣).
٨٥٦ - إذا رد نصيبه من الوقف ثم قبل:
- قال ابن مفلح: (ولو وقف على ثلاثة ثم على الفقراء، فمات بعضهم أو رد، فنصيبه للباقي، فإن ماتوا أو ردوا فللفقراء، وقال شيخنا: اختلف فيما إذا رد ثم قبل، هل يعود (¬٤)؟
وإن لم يقبل: فقيل: كمنقطع الابتداء، وقيل: يصح، وهو أصح، كتعذر استحقاقه لفوت وصف فيه) [الفروع ٤/ ٥٨٩ (٧/ ٣٤١)].