Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 1, halaman 612

  1. كتاب الشركة
  2. باب الوقف
  3. ٨٥٦ - إذا رد نصيبه من الوقف ثم قبل

٨٥٤ - الوقف على الصوفية:

- قال ابن مفلح: (ويصح على الصوفية، قال شيخنا: فمن كان منهم جماعا للمال، ولم يتخلق بالأخلاق المحمودة، ولا تأدب بالآداب الشرعية غالبًا، أو فاسقًا: لم يستحق ــ لا آداب وضعية (¬١) ــ وإن كان قد يجوز للغني مجرد السكنى) [الفروع ٤/ ٥٨٨ (٧/ ٣٣٩)] (¬٢).

٨٥٥ - أخذ الريع قبول:

- قال ابن مفلح: (وقيل: إذا كان على آدمي معين اشترط قبوله، كهبة، ووصية. قال شيخنا: فأخذ ريعه قبول) [الفروع ٤/ ٥٨٩ (٧/ ٣٤١)] (¬٣).

٨٥٦ - إذا رد نصيبه من الوقف ثم قبل:

- قال ابن مفلح: (ولو وقف على ثلاثة ثم على الفقراء، فمات بعضهم أو رد، فنصيبه للباقي، فإن ماتوا أو ردوا فللفقراء، وقال شيخنا: اختلف فيما إذا رد ثم قبل، هل يعود (¬٤)؟

وإن لم يقبل: فقيل: كمنقطع الابتداء، وقيل: يصح، وهو أصح، كتعذر استحقاقه لفوت وصف فيه) [الفروع ٤/ ٥٨٩ (٧/ ٣٤١)].

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 1، ص 612 (SanadKitab #132619, hlm. urut 602)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.