Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 1, halaman 614

  1. كتاب الشركة
  2. باب الوقف
  3. ٨٦٥ - إذا وقف لمدرس وفقهاء فمن الذي يقدر أعطياتهم؟

٨٦٠ - إذا ثبت فسق الناظر ثم تاب:

٨٦١ - وإذا فرط سقط مما له بقدر ما فوته:

- قال ابن مفلح: (ومن ثبت فسقه، أو أصر (¬١) متصرفا بخلاف الشرط الصحيح عالما بتحريمه= قدح فيه، فإما أن ينعزل، أو يُعزل، أو يضم إليه أمين، على الخلاف المشهور (¬٢)، ثم إن صار هو أو الوصي أهلا: عاد، كما لو صرح به، وكالموصوف. ذكره شيخنا، قال: ومتى فرط سقط مما له بقدر ما فوته من الواجب) [الفروع ٤/ ٥٩٤ ــ ٥٩٥ (٧/ ٣٤٩ - ٣٥٠)] (¬٣).

٨٦٢ - ما يأخذه العامل إذا لم يسم له شيء:

٨٦٣ - وإذا أطلق النظر لحاكم دون تحديد المذهب:

٨٦٤ - وشرط الواقف النظر لذي مذهب معين دائما:

٨٦٥ - وإذا وقف لمدرس وفقهاء فمن الذي يقدر أعطياتهم؟

- قال ابن مفلح: (وفي «الأحكام السلطانية» في العامل يستحق ماله إن كان معلومًا، فإن قصر فترك بعض العمل= لم يستحق ما قابله، وإن كان بجناية منه استحقه، ولا يستحق لزيادة، وإن كان مجهولا فأجرة مثله، فإن كان مقدرًا في الديوان وعمل به جماعة= فهو أجر المثل، وإن لم يسم له

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 1، ص 614 (SanadKitab #132619, hlm. urut 604)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.