وعقبهم، عَمَّ من لم يعقب، ومن أعقب ثم انقطع عقبه، لأنه لا يقصد غيره، واللفظ يحتمله: فوجب الحمل عليه قطعًا. ذكره شيخنا) [الفروع ٤/ ٦١٢ (٧/ ٣٧١ - ٣٧٢)] (¬١).
٨٨٧ - لا فرق بين العطف بالواو والفاء وثم:
- قال ابن مفلح: (وعموم كلامهم: لا فرق بين العطف بواو وفاء وثم. قاله شيخنا) [الفروع ٤/ ٦١٤ (٧/ ٣٧٥)] (¬٢).
٨٨٨ - أزواجه من أهله ومن أهل بيته:
- قال ابن مفلح: (وعنه: أزواجه من أهله ومن أهل بيته، ذكره شيخنا، وقال: في دخولهن في آله وأهل بيته روايتان، واختار الدخول، وأنه قول الشريف، ولفظ أهل بيته يضارع آله، وأن الشخص يدخل فيهما (¬٣) لا في أهله، لأنه ممن يؤهل بيته لا نفسه) [الفروع ٤/ ٦١٥ ــ ٦١٦ (٧/ ٣٧٧)].
وانظر ما تقدم في المسألة رقم: (١٩٥).
٨٨٩ - الغلام الذي ليس له أب يعرف ببلاد الإسلام:
- قال ابن مفلح: (والصبي والغلام من لم يبلغ، ومثله اليتيم بلا أب، ولو جهل بقاء أبيه فالأصل بقاؤه في ظاهر كلامهم، وقال شيخنا: يعطى من