فكذا ولدهما) [الفروع ٤/ ٦١٢ (٧/ ٣٦٩ - ٣٧١)] (¬١).
٨٨٥ - إذا قال: أولادي ثم أولادهم الذكور والإناث، ثم أولادهم الذكور من ولد الظهر فقط، ثم نسلهم وعقبهم:
٨٨٦ - وإذا قال: ومن مات عن غير ولد وإن سفل= فنصيبه لإخوته، ثم نسلهم وعقبهم:
- قال ابن مفلح: (ولو قال: أولادي ثم أولادهم الذكور والإناث، ثم أولادهم الذكور من ولد الظهر فقط، ثم نسلهم وعقبهم، ثم الفقراء، على أن من مات منهم وترك ولدًا وإن سفل فنصيبه له، فمات أحد الطبقة الأولى، وترك بنتا فماتت، ولها أولاد. فقال شيخنا: ما استحقته قبل موتها لهم، ويتوجه: لا (¬٢).
ولو قال: ومن مات عن غير ولد وإن سفل= فنصيبه لإخوته، ثم نسلهم