- وقال أيضا: (فعلى قول شيخنا: إن قال بطنا بعد بطن ونحوه، فترتيب جملة، مع أنه محتمل، فإن زاد على أنه إن توفي أحد من أولاد الموقوف عليه ابتداء في حياة والده وله ولد، ثم مات الأب عن أولاده لصلبه، وعن ولد ولده لصلبه الذي مات أبوه قبل استحقاقه فله معهم ما لأبيه لو كان حيا، فهو صريح في ترتيب الأفراد.
وقال أيضًا فيما إذا قال: بطنا بعد بطن، ولم يزد شيئا: هذه المسألة فيها نزاع، والأظهر أن نصيب كل واحد ينتقل إلى ولده، ثم إلى ولد ولده، ولا مشاركة، وإن قال: على أن نصيب الميت عن غير ولد لدرجته، والوقف مشترك بين البطون، فهل هو لأهل الوقف أو لبطنه منهم كالمرتب؟ فيه احتمالان، فإن لم يوجد في درجته أحد: فالحكم كما لو لم يذكر الشرط، وإن كان الوقف على البطن الأول على أن نصيب الميت منه عن غير ولد لدرجته، فهل نصيبه لأهل الوقف أو لبطنه؟ وإن كانوا من أهل الوقف، فيه احتمالات، ولا شيء لمن لا يستحق بحال.
وقوله: «من مات عن ولد فنصيبه لولده» يشمل الأصلي والعائد، واختار شيخنا الأصلي (¬١)، لأن والديهما لو كانا حيين: اشتركا في العائد،