Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 1, halaman 621

  1. كتاب الشركة
  2. باب الوقف
  3. ٨٧٨ - كل متصرف بولاية عليه التصرف وفق المصلحة الشرعية

٨٧٧ - مسألة:

- قال ابن مفلح: (وإن شرط أن لا ينزل فاسق وشرير ومتجوه ونحوه عمل به، وإلا توجه ألا يعتبر في فقهاء ونحوهم، وفي إمام ومؤذن الخلاف، وهو ظاهر كلامهم وكلام شيخنا في موضع.

وقال أيضًا: لا يجوز أن ينزل فاسق في جهة دينية، كمدرسة وغيرها، مطلقًا، لأنه يجب الإنكار عليه وعقوبته، فكيف ينزل؟ وإن نزل مستحق تنزيلًا شرعيا لم يجز صرفه بلا موجب شرعي (¬١)) [الفروع ٤/ ٦٠١ (٧/ ٣٥٩)].

٨٧٨ - كل متصرف بولاية عليه التصرف وفق المصلحة الشرعية:

- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: كل متصرف بولاية، إذا قيل: يفعل ما شاء، فإنما هو لمصلحة شرعية، حتى لو صرح الواقف بفعل ما يهواه وما يراه مطلقًا: فشرط باطل، لمخالفته الشرع، وغايته أن يكون شرطًا مباحًا، وهو باطل على الصحيح المشهور، حتى لو تساوى فعلان عمل بالقرعة، وإذا قيل هنا بالتخيير فله وجه.

قال: وعلى الناظر بيان المصلحة، فيعمل بما ظهر، ومع الاشتباه إن كان عالمًا عادلًا سوغ له اجتهاده.

قال: ولا أعلم خلافًا أن من قسم شيئًا يلزمه أن يتحرى العدل ويتبع ما هو أرضى لله ورسوله، استفاد القسمة بولاية، كإمام وحاكم، أو بعقد، كالناظر والوصي) [الفروع ٤/ ٦٠٢ (٧/ ٣٦٠)] (¬٢).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 1، ص 621 (SanadKitab #132619, hlm. urut 611)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.