Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 1, halaman 622

  1. كتاب الشركة
  2. باب الوقف
  3. ٨٨٢ - الإنابة في أعمال الوقف

٨٧٩ - أجرة الناظر:

- قال ابن مفلح: (وإن شرط لناظره أجرة فكلفته عليه، حتى تبقى أجرة مثله، نص عليه. وقال الشيخ: من الوقف، قيل لشيخنا: فله العادة بلا شرط؟ فقال: ليس له إلا ما يقابل عمله) [الفروع ٤/ ٦٠٣ (٧/ ٣٦١)] (¬١).

٨٨٠ - ما يأخذه الفقهاء من الوقف:

٨٨١ - وتولي الوظائف التي لها معلوم كبير ثم الاستنابة عليها بمعلوم يسير:

٨٨٢ - والإنابة في أعمال الوقف:

- قال ابن مفلح: (وما يأخذه الفقهاء من الوقف، هل هو كإجارة، أو جعالة، واستحق ببعض العمل، لأنه يوجب العقد عرفًا؛ أو هو كرزق من بيت المال؟ فيه أقوال (¬٢)،

قاله شيخنا، واختار هو الأخير (¬٣).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 1، ص 622 (SanadKitab #132619, hlm. urut 612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.