- قال ابن مفلح: (وإن شرط لناظره أجرة فكلفته عليه، حتى تبقى أجرة مثله، نص عليه. وقال الشيخ: من الوقف، قيل لشيخنا: فله العادة بلا شرط؟ فقال: ليس له إلا ما يقابل عمله) [الفروع ٤/ ٦٠٣ (٧/ ٣٦١)] (¬١).
٨٨٠ - ما يأخذه الفقهاء من الوقف:
٨٨١ - وتولي الوظائف التي لها معلوم كبير ثم الاستنابة عليها بمعلوم يسير:
٨٨٢ - والإنابة في أعمال الوقف:
- قال ابن مفلح: (وما يأخذه الفقهاء من الوقف، هل هو كإجارة، أو جعالة، واستحق ببعض العمل، لأنه يوجب العقد عرفًا؛ أو هو كرزق من بيت المال؟ فيه أقوال (¬٢)،
قاله شيخنا، واختار هو الأخير (¬٣).
Rujukan halaman ini:الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 1، ص 622 (SanadKitab #132619, hlm. urut 612)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.