قال: ومِنْ أَكْلِ المال بالباطل قوم لهم رواتب أضعاف حاجاتهم، وقوم لهم جهات معلومها كبير (¬١) يأخذونه ويستنيبون بيسير.
وقال أيضًا: النيابة في مثل هذه الأعمال المشروطة جائز، ولو عينه الواقف، إذا كان مثل مستنيبه، وقد يكون في ذلك مفسدةٌ راجحةٌ (¬٢)، كالأعمال المشروطة في الإجارة على عمل في الذمة) [الفروع ٤/ ٦٠٤ (٧/ ٣٦١ ــ ٣٦٢)] (¬٣).
Rujukan halaman ini:الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 1، ص 623 (SanadKitab #132619, hlm. urut 613)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.