Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 1, halaman 630

  1. كتاب الشركة
  2. باب الوقف
  3. ٨٩٤ - الأشراف

٨٩٢ - إعطاء من صار مستحقا قبل القسمة:

- قال ابن مفلح: (قال (¬١): ويعطى من صار مستحقًا قبل قسمة المال كزكاة) [الفروع ٤/ ٦١٩ (٧/ ٣٨١)].

٨٩٣ - إذا قال: «ضع ثلثي حيث أراك الله»:

- قال ابن مفلح: (وذكر القاضي و «الترغيب»: أن «ضع ثلثي حيث أراك الله أو في سبيل الله» = البر والقربة لفقير ومسكين وجوبا، والأصح: لا، كفقراء قرابته، مع أن قريبا لا يرثه أحق، فيبدأ بهم، نص عليه.

قال شيخنا: ولهذا في وجوب وصيته لهم الخلاف، فدل أن مسألتنا كهي) [الفروع ٤/ ٦١٩ (٧/ ٣٨١)].

٨٩٤ - الأشراف:

- قال ابن مفلح: (والأشراف أهل بيت النبي ﵇، ذكره شيخنا، قال: وأهل العراق كانوا لا يسمون «شريفا» إلا من كان من بني العباس، وكثير من أهل الشام وغيرهم لا يسمون إلا من كان علويا.

قال: ولم يعلق عليه الشارع حكما في الكتاب والسنة ليتلقى حده من جهته.

والشريف في اللغة: خلاف الوضيع والضعيف، وهو الرياسة والسلطان، ولما كان أهل بيت النبي ﷺ أحق البيوت بالتشريف صار من كان من أهل البيت شريفا) [الفروع ٤/ ٦٢٠ (٧/ ٣٨٢)] (¬٢).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 1، ص 630 (SanadKitab #132619, hlm. urut 620)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.