- قال ابن مفلح: (ويحرم بيعه، وكذا المناقلة، نقله علي بن سعيد: لا يستبدل به ولا يبيعه إلا أن يكون بحال لا ينتفع به. ونقل أبو طالب: لا يغير عن حاله ولا يباع إلا أن لا ينتفع منه بشيء. وقاله الأصحاب، وجوزهما شيخنا لمصلحة، وأنَّه قياس الهدي، وذكره وجها (¬١) في المناقلة، وأومأ إليه أحمد) [الفروع ٤/ ٦٢٢ (٧/ ٣٨٤)].
- وقال أيضا: (قال شيخنا: جوَّز جمهور العلماء تغيير صورته لمصلحة، كجعل الدور حوانيت والحكورة المشهورة (¬٢)، ولا فرق بين بناء ببناء، وعرصة بعرصة (¬٣).
Rujukan halaman ini:الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 1، ص 631 (SanadKitab #132619, hlm. urut 621)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.