٨٩٨ - يد الواقف ثابتة على المتصل به ما لم تأت حجة:
- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: يد الواقف ثابتة على المتصل به ما لم تأت حجة تدفع موجبها، كمعرفة كون الغارس غرسه بماله بحكم إجارة وإعارة أو غصب) [الفروع ٤/ ٦٣١ (٧/ ٣٩٧)] (¬١).
٨٩٩ - اتخاذ المسجد طريقا ونحو ذلك مما يمنع منه:
- قال ابن مفلح: (ومنع شيخنا اتخاذه طريقا. قال: والاتخاذ والاستئجار كبيع وشراء، وقعود صانع وفاعل فيه لمن يكنزيه (¬٢)، وكبضاعة (¬٣) لمشتر لا يجوز) [الفروع ٤/ ٦٣٥ (٧/ ٤٠٢)] (¬٤).
٩٠٠ - اتخاذ المسجد مقيلا ومبيتا:
- قال ابن مفلح: (وعنه: يكره (¬٥) مقيلًا ومبيتًا، ومنعهما شيخنا لغني) [الفروع ٤/ ٦٣٦ (٧/ ٤٠٣)] (¬٦).
٩٠١ - معنى قول الفقهاء: «يصح الوقف على أهل الذمة»:
- قال ابن القيم: ( ... كما وقع لبعض من نصب نفسه للفتوى من أهل