Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 1, halaman 633

  1. كتاب الشركة
  2. باب الوقف
  3. ٩٠١ - معنى قول الفقهاء: «يصح الوقف على أهل الذمة»

٨٩٨ - يد الواقف ثابتة على المتصل به ما لم تأت حجة:

- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: يد الواقف ثابتة على المتصل به ما لم تأت حجة تدفع موجبها، كمعرفة كون الغارس غرسه بماله بحكم إجارة وإعارة أو غصب) [الفروع ٤/ ٦٣١ (٧/ ٣٩٧)] (¬١).

٨٩٩ - اتخاذ المسجد طريقا ونحو ذلك مما يمنع منه:

- قال ابن مفلح: (ومنع شيخنا اتخاذه طريقا. قال: والاتخاذ والاستئجار كبيع وشراء، وقعود صانع وفاعل فيه لمن يكنزيه (¬٢)، وكبضاعة (¬٣) لمشتر لا يجوز) [الفروع ٤/ ٦٣٥ (٧/ ٤٠٢)] (¬٤).

٩٠٠ - اتخاذ المسجد مقيلا ومبيتا:

- قال ابن مفلح: (وعنه: يكره (¬٥) مقيلًا ومبيتًا، ومنعهما شيخنا لغني) [الفروع ٤/ ٦٣٦ (٧/ ٤٠٣)] (¬٦).

٩٠١ - معنى قول الفقهاء: «يصح الوقف على أهل الذمة»:

- قال ابن القيم: ( ... كما وقع لبعض من نصب نفسه للفتوى من أهل

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 1، ص 633 (SanadKitab #132619, hlm. urut 623)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.