واحتج شيخنا بمحاسبة النبي ﷺ عامله على الصدقة، مع أن له ولايةَ صرفِها، والمستحق غير معين، فهنا أولى، ونصه: إذا كان متهما ولم يرضوا به، ونصب المستوفي الجامع للعمال المتفرقين هو بحسب الحاجة والمصلحة، فإن لم تتم مصلحة قبض المال وصرفه إلا به= وجب.
وقد يستغني عنه لقلة العمال، ومباشرة الإمام والمحاسبة بنفسه، كنصب الإمام للحاكم (¬١)، ولهذا كان ﵇ في المدينة يباشر الحكم، واستيفاء الحساب بنفسه، ويولي مع البعد. ذكره شيخنا) [الفروع ٤/ ٥٩٨ ــ ٥٩٩ (٧/ ٣٥٦ - ٣٥٧)] (¬٢).
٨٧١ - سجل كتاب الوقف من الوقف:
- قال ابن مفلح: (وسجل كتاب الوقف من الوقف كالعادة. ذكره شيخنا) [الفروع ٤/ ٥٩٩ (٧/ ٣٥٧)] (¬٣).