باب الهبة
٩٠٢ - مكافأة من له يد أو نعمة عليه:
- قال ابن مفلح: (وكذا اختار شيخنا في «رد الرافضي» أن من العدل الواجب مكافأة من له يد أو نعمة ليجزيه بها) [الفروع ٤/ ٦٣٨ (٧/ ٤٠٦)] (¬١).
٩٠٣ - اقتضاء الهبة العوض:
- قال ابن مفلح: (وقيل: الهبة تقتضي عوضا، وقيل: مع عرف، فلو أعطاه ليعاوضه أو ليقضي له حاجة فلم يف: فكالشرط. واختاره شيخنا.
وإن شرطه معلومًا: صحت، كعارية، وقيل: بقيمتها بيعا (¬٢). وعنه: هبة. وقيل: لا يصح، كنفي ثمنٍ (¬٣) وكمجهول. وعنه: يصح فيه، ذكره شيخنا ظاهر المذهب) [الفروع ٤/ ٦٣٩ (٧/ ٤٠٦ - ٤٠٧)] (¬٤).
٩٠٤ - إذا خص بعض ولده أو فضله في العطية، ومات قبل رجوعه:
- قال ابن مفلح: (وإن خص بعضهم (¬٥) أو فضله ــ وقيل: لغير معنى