فيه ــ سوَّى برجوع، لم يذكر أحمد غيره في رواية الخرقي وأبي بكر، والأشهر: وكذا بإعطاء، ونص عليه، وعنه: لا في مرضه، ونقل الميموني وغيره: لا ينفذ، وقال أبو الفرج وغيره: يؤمر برده، وإن مات قبله تبينا لزومه (¬١)، ذكره القاضي وغيره. وعنه: لورثته الرجوع، اختاره ابن بطة وأبو حفص وشيخنا) [الفروع ٤/ ٦٤٥ (٧/ ٤١٣)] (¬٢).
٩٠٥ - رجوع المرأة إذا أبرأت زوجها من صداقها خوفا من وقوع الطلاق المعلق بالإبراء:
- قال ابن مفلح: (ولو قال: هي طالق ثلاثًا إن لم تبرئني، فأبرأته: صح، وهل ترجع؟ ثالثها: ترجع إن طلقها، ذكره شيخنا وغيره) [الفروع ٤/ ٦٤٩ ــ ٦٥٠ (٧/ ٤١٨)] (¬٣).
٩٠٦ - تصرف الأب في مال ولده قبل تملكه:
- قال ابن مفلح: (وله أن يتملك ــ خلافا لابن عقيل ــ من مال ولده مطلقا ما لم يضره، نص عليه (¬٤) ...
ولا يصح تصرفه فيه قبل تملكه، على
Rujukan halaman ini:الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 1، ص 636 (SanadKitab #132619, hlm. urut 626)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.