Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 1, halaman 671

  1. كتاب العتق
  2. باب الكتابة
  3. ٩٣٨ - موافقة الكتابة للقياس

يشترط حكم الحاكم، ولا أشار إليه، ولا دل عليه بوجه ما، فلا وجه لاشتراطه، وإنما المعنى الموجب للرجوع هو الفلس، الذي حال بين البائع وبين الثمن، وهذا المعنى موجود بدون حكم الحاكم، فيجب ترتيب أثره عليه، وهو محض العدل، وموجب القياس، فإن المشتري لو اطلع على عيب في السلعة كان له الفسخ بدون حكم حاكم، ومعلوم أن الإعسار عيب في الذمة، لو علم به البائع لم يرض بكون ماله في ذمة مفلس، فهذا محض القياس الموافق للنص ومصالح العباد، وبالله التوفيق.

وطرد هذا القياس: عجز الزوج عن الصداق، أو عجزه عن الوطء، وعجزه عن النفقة والكسوة.

وطرده: عجز المرأة عن العوض في الخلع، أن للزوج الرجعة، وهذا هو الصواب بلا ريب، فإنه لم يخرج البضع عن ملكه إلا بشرط سلامة العوض.

وطرده: الصلح عن القصاص، إذا لم يحصل له ما يصالح عليه فله العود إلى طلب القصاص، فهذا موجب العدل، ومقتضى قواعد الشريعة وأصولها. وبالله التوفيق) [إعلام الموقعين ٢/ ٢٠ - ٢١] (¬١).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 1، ص 671 (SanadKitab #132619, hlm. urut 660)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.