Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 1, halaman 672

  1. كتاب العتق
  2. باب أحكام أمهات الأولاد
  3. ٩٤٠ - الخلاف في أمهات الأولاد شبهة

باب أحكام أمهات الأولاد

٩٣٩ - بيع أمهات الأولاد:

- قال ابن القيم: (قال (¬١): ومن ذلك (¬٢): منعه بيع أمهات الأولاد، إنما كان رأيًا منه رآه للأمة، وإلا فقد بعن في حياة رسول الله ﷺ، ومدة خلافة الصديق، ولهذا عزم علي بن أبي طالب على بيعهن.

وقال: إن عدم البيع كان رأيا اتفق عليه هو وعمر، فقال له قاضيه عَبيدة السلماني: يا أمير المؤمنين، رأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك، فقال: اقضوا كما كنتم تقضون، فإني أكره الخلاف. فلو كان عنده نصٌّ من رسول الله ﷺ بتحريم بيعهن لم يضف ذلك إلى رأيه ورأي عمر، ولم يقل: إني رأيت أن يبعن) [الطرق الحكمية ١٤].

٩٤٠ - الخلاف في أمهات الأولاد شبهة:

- قال ابن مفلح: (وحكم أم الولد كالأمة، نقله الجماعة، لا (¬٣) في بيع وهبة ورهن ووقف ووصية بها.

وعنه: يحد قاذفها.

وعنه: إن كان لها ابن، لأنه إنما أراده، كذا قال ابن عمر.

وعنه: يكره بيعها، فقيل: لا تعتق بموته، وهل هذا الخلاف شبهة؟ فيه

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 1، ص 672 (SanadKitab #132619, hlm. urut 661)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.