كتاب النكاح
٩٤٣ - معنى النكاح:
- قال ابن مفلح: (وهو حقيقة في العقد، جزم به الحلواني وأبو يعلى الصغير، واختاره الشيخ؛ واختار (¬١) القاضي في «شرح الخرقي» و «أحكام القرآن» و «عيون المسائل» و «الانتصار»: في الوطء، والأشهر مشترك.
وقيل: حقيقة فيهما.
وقال شيخنا: في الإثبات لهما، وفي النهي لكل منهما، بناء على أنه إذا نُهي عن شيء نُهي عن بعضه، والأمر به أمر بكله في الكتاب والسنة والكلام (¬٢)) [الفروع ٥/ ١٤٥ (٨/ ١٧٥)] (¬٣).
٩٤٤ - حكم تزوج الفقير:
- قال ابن مفلح: (وجزم في «النظم»: لا يتزوج فقير إلا ضرورة، وكذا قيدها ابن رزين بالموسر.
ونقل صالح: يقترض ويتزوج.