Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 2, halaman 676

  1. كتاب النكاح
  2. ٩٤٣ - معنى النكاح
  3. ٩٤٥ - إذا أمره والداه بنكاح من لا يريدها

وقال شيخنا: فيه نزاع في مذهب أحمد وغيره) [الفروع ٥/ ١٤٦ (٨/ ١٧٥ - ١٧٦)] (¬١).

٩٤٥ - إذا أمره والداه بنكاح من لا يريدها:

- قال ابن مفلح: (قال أحمد: إن خاف العنت أمرته يتزوج (¬٢)، وإن أمره والداه أمرته يتزوج (¬٣)، والذي يحلف بالطلاق لا يتزوج أبدًا إن أمره أبوه تزوج.

قال شيخنا: وليس لهما إلزامه بنكاح من لا يريدها، [فلا يكون عاقا كأكل ما لا يريد] (¬٤) [الفروع ٥/ ١٤٨ (٨/ ١٧٦ - ١٧٧)].

- وقال أيضا: (قال الشيخ تقي الدين ــ ﵀ ــ: إنه ليس لأحد الأبوين أن يلزم الولد بنكاح من لا يريد، وأنه إذا امتنع لا يكون عاقا، وإذا لم يكن لأحد أن يلزمه بأكل ما ينفر منه مع قدرته على أكل ما تشتهيه نفسه كان النكاح كذلك وأولى، فإن أكل المكروه مرارة ساعة، وعشرة المكروه من الزوجين على طول تؤذي صاحبه ولا يمكنه فراقه. انتهى كلامه.

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 2، ص 676 (SanadKitab #132619, hlm. urut 665)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.