Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 2, halaman 685

  1. كتاب النكاح
  2. باب أركان النكاح وشروطه
  3. ٩٦١ - والي البلد وكبيره يكون وليا للمرأة إذا لم يكن لها ولي من النسب

٩٥٨ - إن أجبرت المرأة وعينت كفوا:

٩٥٩ - والجد يجبر كالأب:

- قال ابن مفلح: (فإن أجبرت امرأة فهل يؤخذ بتعيينها كفوًا ــ وهو ظاهر المذهب، ذكره شيخنا «و: ش» ــ أو تعيينه؟ فيه وجهان.

نقل أبو طالب: إن أرادت الجارية رجلًا وأراد الولي غيره اتبع هواها. وفي «الواضح» رواية: أن الجد يجبر كالأب، اختاره شيخنا) [الفروع ٥/ ١٧٢ - ١٧٣ (٨/ ٢٠٨)] (¬١).

٩٦٠ - عتيقة المرأة كأمتها في ولاية النكاح:

- قال ابن مفلح: (وعتيقتها كأمتها ــ اختاره ابن أبي الحجر وشيخنا، وهو ظاهر الخرقي ــ إن طلبت وأذنت، وقلنا: تلي عليها، في رواية) [الفروع ٥/ ١٧٦ (٨/ ٢١٣)] (¬٢).

٩٦١ - والي البلد وكبيره يكون وليا للمرأة إذا لم يكن لها ولي من النسب:

- قال ابن مفلح: (وأحق ولي بنكاح حرة: أبوها، ثم أبوه وإن علا، ثم ابنها وإن نزل، وقيل: عكسه ... ثم أخوها لأبويها، ثم لأبيها، اختاره أبو بكر وجماعة، وعنه: هما سواء، اختاره الأكثر ... ثم المولى المعتق، ثم أقرب عصبته، وقيل: يقدم أبو المعتقة على ابنها، ثم السلطان أو نائبه. قال الإمام أحمد ﵀: والقاضي أحب إلي من الأمير في هذا. وعنه: أو والي البلد

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 2، ص 685 (SanadKitab #132619, hlm. urut 674)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.