وكبيره، واختاره شيخنا، وعنه: أو من أسلمت على يده) [الفروع ٥/ ١٧٨ (٨/ ٢١٧ - ٢١٨)] (¬١).
٩٦٢ - حكم تزويج الأيامى:
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: تزويج الأيامى فرض كفاية «ع») [الفروع ٥/ ١٧٨ (٨/ ٢١٨)] (¬٢).
٩٦٣ - إذا طلق على غيره زوجته:
- قال ابن مفلح: (فإن زوج الأبعد بدون ذلك فكفضولي، وإن تزوج لغيره فقيل: لا يصح، كذمته (¬٣)، وقيل: كفضولي، وعند شيخنا طلاق كفضولي (¬٤)) [الفروع ٥/ ١٨١ (٨/ ٢٢٢)].
٩٦٤ - وصي المال يزوج الصغير:
- قال ابن مفلح: (وإن تزوج صغير بوصية كأنثى، وكذا في «المغني» وغيره في تزويج صغير بوصية فيه، وفي «الخرقي»: أو وصي ناظر له في التزويج، وظاهر كلام القاضي و «المحرر»: الوصي مطلقًا، وجزم به شيخنا، وأنه قولهما أن وصي المال يزوج الصغير) [الفروع ٥/ ١٨٤ (٨/ ٢٢٥ - ٢٢٦)] (¬٥).