Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 2, halaman 687

  1. كتاب النكاح
  2. باب أركان النكاح وشروطه
  3. ٩٦٨ - إذا أنكرت الإذن

٩٦٥ - حكم شهادة البينة الفاسقة:

- قال ابن مفلح: (وفي شهادة عدوي الزوجين أو أحدهما أو الولي وجهان، وفي متهم لرحم روايتان، وعنه: وفاسقة، وأسقطها أكثرهم، وذكرها في «عيون المسائل»، وقال شيخنا: هي ظاهر كلام الخرقي) [الفروع ٥/ ١١٨ (٨/ ٢٣٠ - ٢٣١)].

٩٦٦ - مسألة:

- قال ابن مفلح: (فلا تزوج عفيفة بفاجر، ولا حرة بعبد، وعنه: ولا عتيق وابنه بحرة الأصل، ولا موسرة بمعسر، وظاهره ولو كان متوليا، قاله (¬١) شيخنا) [الفروع ٥/ ١٩٠ (٨/ ٢٣٣)].

٩٦٧ - الإشهاد على إذن المرأة:

٩٦٨ - وإذا أنكرت الإذن:

- قال ابن مفلح: ( ... وكذا في «تعليق ابن المني» في شهادة الفاسق في النكاح: لا تعتبر الشهادة على رضى المرأة، لأن رضى الولي أقيم مقام رضاها، ويأتي كلامه في «الانتصار» في العدالة باطنًا، وكلام شيخنا في قسمة الإجبار، قال: وفي المذهب خلاف شاذ: يشترط الإشهاد على إذنها.

قال: ولا يزوجها العاقد نائب الحاكم بطريق الولاية ــ لا بوكالة الولي ــ حتى يعلم إذنها.

وإن ادعى الزوج إذنها صدقت قبل الدخول لا بعده، لتمكينها له،

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 2، ص 687 (SanadKitab #132619, hlm. urut 676)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.