- قال ابن مفلح: (إذا شرطت في العقد ــ قاله في «المحرر»، وقال حفيده: أو اتفقا قبله في ظاهر المذهب (¬١)،
وأن على هذا جواب الإمام أحمد ــ -رحمه الله تعالى- ــ في مسائل الحيل؛ لأن الأمر بالوفاء بالشروط والعقود والعهود يتناول ذلك تناولًا واحدًا ــ أن لا يخرجها من دارها أو
Rujukan halaman ini:الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 2، ص 703 (SanadKitab #132619, hlm. urut 692)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.