بلدها، أو لا يتزوج عليها، أو لا يتسرى، قال شيخنا: أو إن تزوج [عليها] (¬١) فلها تطليقها= صح، فإن خالفه فلها (¬٢) الفسخ، نص عليه، كزيادة مهر، أو نقد معين، وشرط ترك سفره بعبد مستأجر، وذكر جماعة طريقة: لا يجوز له السفر، كهذه الصورة، قال شيخنا: ولو خدعها فسافر بها ثم كرهته لم يكرهها) [الفروع ٥/ ٢١١ - ٢١٢ (٨/ ٢٥٩)] (¬٣).
٩٩٠ - إذا شرط لها أن يسكنها بمنزل أبيه، ثم طلبت سكنى منفردة:
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا فيمن شرط لها أن يسكنها بمنزل أبيه فسكنت، ثم طلبت سكنى منفردة وهو عاجز: لا يلزمه ما عجز عنه، بل لو كان قادرًا فليس لها عند «م» وأحد القولين في مذهب أحمد وغيرهما غير ما شرط (¬٤) لها، كذا قال) [الفروع ٥/ ٢١٣ (٨/ ٢٦١)] (¬٥).
٩٩١ - إذا زوج وليته رجلا على أن يزوجه وليته فأجابه ولا مهر:
- قال ابن مفلح: (وإن زوج وليته رجلًا على أن يزوجه وليته فأجابه