Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 2, halaman 704

  1. كتاب النكاح
  2. باب الشروط في النكاح
  3. ٩٩١ - إذا زوج وليته رجلا على أن يزوجه وليته فأجابه ولا مهر

بلدها، أو لا يتزوج عليها، أو لا يتسرى، قال شيخنا: أو إن تزوج [عليها] (¬١) فلها تطليقها= صح، فإن خالفه فلها (¬٢) الفسخ، نص عليه، كزيادة مهر، أو نقد معين، وشرط ترك سفره بعبد مستأجر، وذكر جماعة طريقة: لا يجوز له السفر، كهذه الصورة، قال شيخنا: ولو خدعها فسافر بها ثم كرهته لم يكرهها) [الفروع ٥/ ٢١١ - ٢١٢ (٨/ ٢٥٩)] (¬٣).

٩٩٠ - إذا شرط لها أن يسكنها بمنزل أبيه، ثم طلبت سكنى منفردة:

- قال ابن مفلح: (قال شيخنا فيمن شرط لها أن يسكنها بمنزل أبيه فسكنت، ثم طلبت سكنى منفردة وهو عاجز: لا يلزمه ما عجز عنه، بل لو كان قادرًا فليس لها عند «م» وأحد القولين في مذهب أحمد وغيرهما غير ما شرط (¬٤) لها، كذا قال) [الفروع ٥/ ٢١٣ (٨/ ٢٦١)] (¬٥).

٩٩١ - إذا زوج وليته رجلا على أن يزوجه وليته فأجابه ولا مهر:

- قال ابن مفلح: (وإن زوج وليته رجلًا على أن يزوجه وليته فأجابه

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 2، ص 704 (SanadKitab #132619, hlm. urut 693)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.