- قال ابن القيم: ( ... وقالت طائفة أخرى: بل يجب عليه أن يطأها بالمعروف، كما ينفق عليها ويكسوها ويعاشرها بالمعروف؛ بل هذا عمدة المعاشرة ومقصودها، وقد أمر الله ﷾ أن يعاشرها بالمعروف؛ فالوطء داخل في هذه المعاشرة ولا بد.
قالوا: وعليه أن يشبعها وطئًا إذا أمكنه ذلك، كما عليه أن يشبعها قوتًا.
وكان شيخنا ﵀ يرجح هذا القول ويختاره) [روضة المحبين ٢٢٧] (¬١).
١٠٥٤ - حق الفسخ لامرأة من علم خبره كأسير ومحبوس:
- قال ابن مفلح: (وأما إذا اعتبر قصد الإضرار (¬٢) فالإيلاء دلَّ على قصد الإضرار فيكفي ولو لم يظهر منه قصده، وقال شيخنا: خرَّج ابن عقيل قولًا: لها الفسخ بالغيبة المضرة بها، ولو لم يكن مفقودًا، كما لو كوتب فلم يحضر بلا عذر (¬٣)،
وفي «المغني» في امرأة من علم خبره كأسير ومحبوس:
Rujukan halaman ini:الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 2، ص 755 (SanadKitab #132619, hlm. urut 744)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.