Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 2, halaman 755

  1. كتاب النكاح
  2. باب عشرة النساء
  3. ١٠٥٤ - حق الفسخ لامرأة من علم خبره كأسير ومحبوس

باب عشرة النساء

١٠٥٣ - يجب على الزوج أن يطأ امرأته بالمعروف:

- قال ابن القيم: ( ... وقالت طائفة أخرى: بل يجب عليه أن يطأها بالمعروف، كما ينفق عليها ويكسوها ويعاشرها بالمعروف؛ بل هذا عمدة المعاشرة ومقصودها، وقد أمر الله ﷾ أن يعاشرها بالمعروف؛ فالوطء داخل في هذه المعاشرة ولا بد.

قالوا: وعليه أن يشبعها وطئًا إذا أمكنه ذلك، كما عليه أن يشبعها قوتًا.

وكان شيخنا ﵀ يرجح هذا القول ويختاره) [روضة المحبين ٢٢٧] (¬١).

١٠٥٤ - حق الفسخ لامرأة من علم خبره كأسير ومحبوس:

- قال ابن مفلح: (وأما إذا اعتبر قصد الإضرار (¬٢) فالإيلاء دلَّ على قصد الإضرار فيكفي ولو لم يظهر منه قصده، وقال شيخنا: خرَّج ابن عقيل قولًا: لها الفسخ بالغيبة المضرة بها، ولو لم يكن مفقودًا، كما لو كوتب فلم يحضر بلا عذر (¬٣)،

وفي «المغني» في امرأة من علم خبره كأسير ومحبوس:

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 2، ص 755 (SanadKitab #132619, hlm. urut 744)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.