Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 2, halaman 756

  1. كتاب النكاح
  2. باب عشرة النساء
  3. ١٠٥٦ - خدمة المرأة لزوجها

لها الفسخ بتعذر النفقة من ماله وإلا فلا «ع»، قال شيخنا: لا إجماع) [الفروع ٥/ ٣٢٢ (٨/ ٣٨٩ - ٣٩٠)] (¬١).

١٠٥٥ - إذا حبست المرأة زوجها بحقها وخاف خروجها بلا إذنه:

- قال ابن مفلح: (قال شيخنا فيمن حبسته بحقها: إن خاف خروجها بلا إذنه أسكنها حيث لا يمكنها، فإن لم يكن له من يحفظها غير نفسه حبست معه، فإن عجز عن حفظها أو خيف حدوث شرٍّ أسكنت في رباط ونحوه) [الفروع ٥/ ٣٢٨ (٨/ ٣٩٨)] (¬٢).

وانظر: ما تقدم في المسألة رقم (٧٢٢).

١٠٥٦ - خدمة المرأة لزوجها:

- قال ابن مفلح: (وليس عليها عجن وخبز وطبخ ونحوه، نصَّ عليه، خلافًا للجوزجاني، وأوجب شيخنا: المعروف من مثلها لمثله، وخرَّج أيضًا الوجوب من نصه على نكاح الأمة لحاجة الخدمة، وفيه نظر، لأنه ليس فيه وجوب الخدمة عليها) [الفروع ٥/ ٣٢٩ (٨/ ٣٩٨)] (¬٣).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 2، ص 756 (SanadKitab #132619, hlm. urut 745)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.