قال جماعة: ولا تصح عبادته، قال شيخنا: ولا تقبل صلاته أربعين يومًا حتى يتوب، للخبر، وقاله الإمام أحمد) [الفروع ٥/ ٣٦٧ - ٣٦٨ (٩/ ١٣ - ١٤)] (¬١).
١٠٧٦ - قصد إزالة العقل بلا سبب شرعي:
- قال ابن مفلح: (والبنج ونحوه كجنون، لأنه لا لذة به، نص عليه، وذكر جماعة: يقع لتحريمه، ولهذا يعزر، قال شيخنا: قصد إزالة العقل بلا سبب شرعي محرم) [الفروع ٥/ ٣٦٧ - ٣٦٨ (٩/ ١٤)] (¬٢).
١٠٧٧ - إذا ظن الضرر من شخص بلا تهديد:
- قال ابن مفلح: (ومن أكره عليه ظلمًا ــ وعنه: من سلطان ــ بإيلامه بضربه أو حبسه، والأصح: أو لولده، ويتوجه: أو والده ونحوه، أو أخذ مال يضره، أو هدَّده بأحدها قادر يظن إيقاعه، فطلق تبعًا لقوله، وقال شيخنا: أو ظن أنه يضره ــ بلا تهديد ــ في نفسه أو أهله أو ماله= لم يقع) [الفروع ٥/ ٣٦٨ (٩/ ١٤)] (¬٣).
١٠٧٨ - إذا سحره ليطلق:
- قال ابن مفلح: (وإن سحره ليطلق فإكراه، قاله شيخنا) [الفروع ٥/ ٣٦٨ (٩/ ١٥)] (¬٤).