Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 2, halaman 770

  1. كتاب الطلاق
  2. ١٠٧٠ - إذا أمرته أمه بالطلاق
  3. ١٠٧٨ - إذا سحره ليطلق

قال جماعة: ولا تصح عبادته، قال شيخنا: ولا تقبل صلاته أربعين يومًا حتى يتوب، للخبر، وقاله الإمام أحمد) [الفروع ٥/ ٣٦٧ - ٣٦٨ (٩/ ١٣ - ١٤)] (¬١).

١٠٧٦ - قصد إزالة العقل بلا سبب شرعي:

- قال ابن مفلح: (والبنج ونحوه كجنون، لأنه لا لذة به، نص عليه، وذكر جماعة: يقع لتحريمه، ولهذا يعزر، قال شيخنا: قصد إزالة العقل بلا سبب شرعي محرم) [الفروع ٥/ ٣٦٧ - ٣٦٨ (٩/ ١٤)] (¬٢).

١٠٧٧ - إذا ظن الضرر من شخص بلا تهديد:

- قال ابن مفلح: (ومن أكره عليه ظلمًا ــ وعنه: من سلطان ــ بإيلامه بضربه أو حبسه، والأصح: أو لولده، ويتوجه: أو والده ونحوه، أو أخذ مال يضره، أو هدَّده بأحدها قادر يظن إيقاعه، فطلق تبعًا لقوله، وقال شيخنا: أو ظن أنه يضره ــ بلا تهديد ــ في نفسه أو أهله أو ماله= لم يقع) [الفروع ٥/ ٣٦٨ (٩/ ١٤)] (¬٣).

١٠٧٨ - إذا سحره ليطلق:

- قال ابن مفلح: (وإن سحره ليطلق فإكراه، قاله شيخنا) [الفروع ٥/ ٣٦٨ (٩/ ١٥)] (¬٤).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 2، ص 770 (SanadKitab #132619, hlm. urut 758)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.