Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 2, halaman 771

  1. كتاب الطلاق
  2. ١٠٧٠ - إذا أمرته أمه بالطلاق
  3. ١٠٨٣ - طلاق الثلاث مجموعة أو مفرقة قبل الرجعة

١٠٧٩ - إذا قال: أنت طالق في آخر طهرك، ولم يطأ فيه:

- قال ابن مفلح: (وإن طلق مدخولًا بها في حيض أو طهر وطئ فيه حرم ووقع، نص عليه، وفي «المحرر»: وكذا أنت طالق في آخر طهرك ولم يطأ فيه، وكلام الكل - واختاره شيخنا -: مباح إلا على رواية القروء: الأطهار (¬١)) [الفروع ٥/ ٣٧٠ (٩/ ١٧ - ١٨)] (¬٢).

١٠٨٠ - الطلاق في الطهر المتعقب للرجعة:

- قال ابن مفلح: (وطلاقها في الطهر المتعقِّب للرجعة بدعةٌ في ظاهر المذهب، اختاره الأكثر، ذكره شيخنا) [الفروع ٥/ ٣٧١ (٩/ ١٨)].

١٠٨١ - طلاق الحائض:

١٠٨٢ - والطلاق في طهر جامع فيه:

١٠٨٣ - وطلاق الثلاث مجموعة أو مفرقة قبل الرجعة:

- قال ابن القيم -رحمه الله تعالى-: (والمقصود: أن هؤلاء يشترطون في وقوع الطلاق إذن الشارع فيه، وما لم يأذن فيه الشارع فهو عندهم لاغٍ غير منفذ.

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 2، ص 771 (SanadKitab #132619, hlm. urut 759)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.