١٠٧٩ - إذا قال: أنت طالق في آخر طهرك، ولم يطأ فيه:
- قال ابن مفلح: (وإن طلق مدخولًا بها في حيض أو طهر وطئ فيه حرم ووقع، نص عليه، وفي «المحرر»: وكذا أنت طالق في آخر طهرك ولم يطأ فيه، وكلام الكل - واختاره شيخنا -: مباح إلا على رواية القروء: الأطهار (¬١)) [الفروع ٥/ ٣٧٠ (٩/ ١٧ - ١٨)] (¬٢).
١٠٨٠ - الطلاق في الطهر المتعقب للرجعة:
- قال ابن مفلح: (وطلاقها في الطهر المتعقِّب للرجعة بدعةٌ في ظاهر المذهب، اختاره الأكثر، ذكره شيخنا) [الفروع ٥/ ٣٧١ (٩/ ١٨)].
١٠٨١ - طلاق الحائض:
١٠٨٢ - والطلاق في طهر جامع فيه:
١٠٨٣ - وطلاق الثلاث مجموعة أو مفرقة قبل الرجعة:
- قال ابن القيم -رحمه الله تعالى-: (والمقصود: أن هؤلاء يشترطون في وقوع الطلاق إذن الشارع فيه، وما لم يأذن فيه الشارع فهو عندهم لاغٍ غير منفذ.